ضابط مجالسة صاحب المنكر مع الإنكار عليه
قضايا معاصرة الدعوة والدعاة
رقم الفتوى: 1866
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
ضابط مجالسة صاحب المنكر مع الإنكار عليه
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
مؤاكلة صاحب المنكر ومُشاربته والاستمرار في ذلك مع الاستمرار في الإنكار عليه؟
ج الجواب
الجواب: لا، الواجب على الأقل هجره؛ لأنك إذا واكلته وشاربته ضعف الإنكار، وتساهل معك، ولم يُبالِ؛ لكن مع الإنكار: تَرْك المجالسة. س: وإذا كان الإنكارُ في مجلسه دائمًا؟ ج: الإنسان إذا أنكر المنكر لا يكون جليسًا لصاحبه ولا أكيلًا له، أما المجلس العام فلا يضر، في المجلس العام إذا أنكرت المنكر ما يضرك. س: إذن الهجر أوْلى؟ ج: إذا اقتضت المصلحة ذلك، وإذا كانت المصلحة تقتضي متابعة الدعوة تُتابع، لكن لا تكون جليسًا له، تتابع الدعوة والإنكار؛ لعل الله ينفع بذلك. س: إذن يكون هجرُ العباد لكل حالةٍ بحسبها؟ ج: نعم، بحسب المصلحة الشرعية. س: إذا كان في بيتٍ واحدٍ والأب لا ينكر الإنكار المطلوب، مثلًا: مجموعة إخوان بعضهم صالحون؟ ج: الصالح يُنكر على الطالح ولو ما أنكر الأب، الأخ الطيب ينكر على أخيه الذي باشر المعصية، يُنكر عليه ويُوجِّهه إلى الخير. س: ولكن بعض الصالحين يستطيعون الانفراد ببيتٍ مستقلٍّ وآخرين لا يستطيعون؟ ج: يُنكر حسب طاقته، ولو بقي في البيت، إذا رأى المصلحة في ذلك.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa