حكم قراءة المأموم للفاتحة إذا لم يسكت الإمام

القراءة في الصلاة صلاة الجماعة
رقم الفتوى: 18558 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم قراءة المأموم للفاتحة إذا لم يسكت الإمام

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع عيد سعيد بغيم الميزاني المطيري أخونا يسأل في أحد أسئلته سؤالًا يقول فيه: إذا قرأ الإمام سورة الفاتحة جهرًا، وانتهى منها، وبدأ في قراءة سورة بعدها، فهل يجوز للمأموم أن يقرأ سورة الفاتحة؟

ج الجواب

الجواب: نعم، الواجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة، قد ذهب بعض أهل العلم إلى أن القراءة لا تجب على المأموم، ولكن الصواب أنها تجب عليه، فالواجب عليه الفاتحة فقط، ولو كان الإمام يقرأ ما سكت يقرؤها، ثم ينصت؛ لقول النبي ﷺ: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب متفق على صحته؛ ولقوله ﷺ: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها فهذا هو الصواب إلا إذا لم يدرك الإمام في القيام أدركه في الركوع، أو عند الركوع ما تمكن من القراءة، فإن الصواب أنه يعفى عنه، في هذه الحالة، وتجزئه الركعة، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa