حكم الخروج إلى الحل لأداء عمرة عن الغير
الإحرام
رقم الفتوى: 18544
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم الخروج إلى الحل لأداء عمرة عن الغير
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
يقول: قمتُ بأداء فريضة العمرة، وهي العمرة الأولى لي، أثناء أداء العمرة، وأنا في مكة المكرمة، قمت بحل الإحرام بعد أداء العمرة، وخرجت إلى ميقات خارج مكة، وقمت مرة أخرى بلبس الإحرام لأداء عمرة لوالدتي المتوفاة، وذلكم في يوم واحد، فهل ما فعلته صحيح؟
ج الجواب
الجواب: لا حرج في ذلك إن كان يؤدي العمرة، ثم يخرج إلى التنعيم أو الجعرانة أوعرفة -إلى الحل يعني- ثم يحرم بعمرة لأبيه أو لغيره لا بأس، هذا الصواب، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa