حكم من حلف في قلبه وحنث
الأيمان والنذور
رقم الفتوى: 18515
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم من حلف في قلبه وحنث
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
يقول هذا السائل أبو محمد: لقد حلفت في مرة من الأيام، ولم أتلفظ بهذا الأمر، وإنما بقلبي، أي: أقسمت بقلبي، ولم أقسم بلساني، وقد حنثت في هذا القسم، فهل علي كفارة؟
ج الجواب
الجواب: قسم القلب لا يترتب عليه شيء، إنما يترتب على قسم اللسان، فإذا نوى بقلبه ما يصير شيء حتى يقسم باللسان، قسم اللسان هو المعتبر، نعم.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa