حكم من حلف في قلبه وحنث

الأيمان والنذور
رقم الفتوى: 18515 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم من حلف في قلبه وحنث

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

يقول هذا السائل أبو محمد: لقد حلفت في مرة من الأيام، ولم أتلفظ بهذا الأمر، وإنما بقلبي، أي: أقسمت بقلبي، ولم أقسم بلساني، وقد حنثت في هذا القسم، فهل علي كفارة؟

ج الجواب

الجواب: قسم القلب لا يترتب عليه شيء، إنما يترتب على قسم اللسان، فإذا نوى بقلبه ما يصير شيء حتى يقسم باللسان، قسم اللسان هو المعتبر، نعم.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa