حكم بيع تسعة ريالات من الهلل بعشرة من الورق
الربا والصرف
رقم الفتوى: 18487
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم بيع تسعة ريالات من الهلل بعشرة من الورق
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
هل يجوز بيع الهلل -مثلًا- تشتري ألف ريال من الهلل بألف ريال، ثم تبيع تسع هلل بعشرة ريالات، هل هذا العمل حلال؟
ج الجواب
الجواب: الأحوط التماثل، هذا هو الأحوط، فيه خلاف، والأحوط التماثل، وإن فعل فلا حرج إن شاء الله، لكن الأحوط هو التماثل، عشرة بعشرة، مائة بمائة، ثلاثين بثلاثين، من الورق والهلل جميعًا؛ لأنها كلها تسمى دراهم عملة، هذه ورق وهذه هلل، فإذا ساوى بينهما يكون أحوط، ريال ورق بريال هلل أو عشرة ريال هلل بعشرة ريال ورق، كل هذا أحوط وأحسن خروجًا من الخلاف في هذا. نعم. المقدم: أحسن الله إليكم.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa