حكم الحج عن المعوق إعاقة سمعية وكلامية

النيابة في الحج
رقم الفتوى: 18476 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم الحج عن المعوق إعاقة سمعية وكلامية

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

هل لي أن أحج عن ولدي المعوق إعاقة سمعية وكلامية منذ الصغر؟

ج الجواب

الجواب: إذا بلغ الحلم، كلف واستطاع الحج يحج بنفسه، ولا يمنع الحج كونه لا يسمع أو لا يتكلم؛ فإن هذا لا يمنع الحج، في إمكانه أن يحج مع الناس ويحضر المشاعر، وإن كان لا يتكلم وإن كان لا يسمع. أما إذا عجز بعد كبر السن هذا يحج عنه أو مات، أما كونه قويًا يستطيع الحج، ولكنه ليس بسميع أو ليس بمتكلم هذا لا يمنع، كما أنه لا يمنع العمى؛ فالأعمى والأصم والأبكم كل هؤلاء عليهم الحج إذا استطاعوا، ويحضرون مع الناس، ويحضرون عرفات والمشاعر، ويفعلون ما شرع الله جل وعلا ويسقط عنهم الكلام من التلبية ونحوها؛ لأنهم معذورون. نعم.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa