حكم إطالة الإمام للركوع لأجل المتأخرين
صلاة الجماعة سجود السهو
رقم الفتوى: 18453
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم إطالة الإمام للركوع لأجل المتأخرين
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
أصلي إمام بالناس، وأسمع بعض القادمين للصلاة، فأطيل الركوع حتى يلحق المتأخر بالجماعة، هل هذا يصح أم لا؟
ج الجواب
الجواب: هذا هو السنة، إذا سمعت أثرًا للقادم أن لا تعجل في الركوع، لكن بشرط أن لا تطيل إطالة تشق على من معك، بل تكون إطالة خفيفة لا تشق على المأمومين. نعم.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa