حكم التسمي باسم النبي ﷺ والتكني بكنيته
الاستماع للفتوى
حكم التسمي باسم النبي ﷺ والتكني بكنيته
تسجيل صوتي للفتوى
س السؤال
من اليمن - صنعاء هذه رسالة بعث بها أحد الإخوة من هناك يقول: محمد فتح الله سالم السميم -فيما يبدو- مدرس مواد إسلامية وعربية بالمعاهد العلمية في صنعاء، أخونا يسأل ويقول في بداية رسالته:بسم الله الرحمن الرحيم، إلى فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز الرئيس العام للجنة الإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحفظكم الله تعالى ووفقكم لأداء رسالة الإسلام والمسلمين، فضيلة الشيخ! قرأت في باب ما جاء في الأسماء والكنى صفحة (626 ، 627) من كتاب فتح الغفار المشتمل على أحكام سنة نبينا المختار ﷺ للقاضي العلامة شرف الدين الحسن بن أحمد الرباعي اليمني رحمه الله تعالى مجموعة من الأحاديث في هذا الباب المذكور لا أدري هل النهي بها مما يجب العمل به أم أن أحاديث أخرى تعارض ذلك، فتبيح التسمية باسمه ﷺ والكنية بكنيته؟ وهل من سمى ولدًا له قاسمًا أو القاسم يجوز له عند ندائه باسم ولده يا أبا القاسم أو يا أبا قاسم ولتوضيح ذلك فهذه هي الأحاديث الواردة في هذا الشأن، عن أبي هريرة : أن النبي ﷺ قال: لا تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، أخرجاه.وعن علي قال: يا رسول الله! أرأيت إن ولد لي بعدك ولد اسميه محمدًا، وأكنيه بكنيتك؟ قال: نعم، فكانت رخصة لي رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله! إني ولدت غلامًا فسميته محمدًا وكنيته أبا القاسم فذكر لي أنك تكره ذلك فقال: ما الذي أحل اسمي وحرم كنيتي، أو ما الذي حرم كنيتي وأحل اسمي رواه أبو داود وقال المنذري: غريب، نرجو من فضيلتكم إفادتنا عن ذلك؟ جزاكم الله خير الجزاء.
ج الجواب
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa