حكم نزع الإحرام لغرض الاستحمام

الإحرام
رقم الفتوى: 18402 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم نزع الإحرام لغرض الاستحمام

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

في آخر أسئلة هذا السائل يذكر ويقول: شاهدت بعض الحجاج في عرفة ومنى يقومون بنزع الإحرام من أجل الاستحمام، وبعد الانتهاء من ذلك يلبسون الإحرام مرة أخرى، فهل هذا جائز؟

ج الجواب

الجواب: نعم لا حرج، كون الإنسان ينزع الإحرام للتروش أو للحر، يطرح الرداء عن ظهره من أجل الحر، ثم يعيده لا بأس، أو عند إرادة التروش والتبرد ينزع الإحرام، الإزار والرداء ثم يتروش، ثم يعيدهما كل هذا لا بأس به والحمد لله .نعم. المقدم: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa