كيفية الكفارة عن أكثر من يمين حنث فيها صاحبها

الأيمان والنذور
رقم الفتوى: 18401 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

كيفية الكفارة عن أكثر من يمين حنث فيها صاحبها

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

السائلة (ف. أ) تقول: ما حكم من أقسم عدة مرات أن يعمل أشياء فندم وفعلها لما في ذلك من خير، هل تلزمه الكفارة مرة واحدة، أم لكل واحدة كفارة؟

ج الجواب

الجواب: إذا كان يمينًا واحدة كفارة واحدة قال: والله ما أزور فلان ولا أكلم فلان ولا آكل طعام فلان، ثم فعل شيئًا من هذا؛ كفارة واحدة؛ لأنها يمين واحدة. أما إذا كان كرر أيمان، قال: والله ما أزور فلان هذه واحدة، والله ما أكلم فلان هذه ثنتين، والله ما آكل طعام فلان هذه ثلاث، كل واحدة لها كفارة. المقدم: جزاكم الله خيرًا.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa