كيفية الكفارة عن أكثر من يمين حنث فيها صاحبها
الأيمان والنذور
رقم الفتوى: 18401
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
كيفية الكفارة عن أكثر من يمين حنث فيها صاحبها
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
السائلة (ف. أ) تقول: ما حكم من أقسم عدة مرات أن يعمل أشياء فندم وفعلها لما في ذلك من خير، هل تلزمه الكفارة مرة واحدة، أم لكل واحدة كفارة؟
ج الجواب
الجواب: إذا كان يمينًا واحدة كفارة واحدة قال: والله ما أزور فلان ولا أكلم فلان ولا آكل طعام فلان، ثم فعل شيئًا من هذا؛ كفارة واحدة؛ لأنها يمين واحدة. أما إذا كان كرر أيمان، قال: والله ما أزور فلان هذه واحدة، والله ما أكلم فلان هذه ثنتين، والله ما آكل طعام فلان هذه ثلاث، كل واحدة لها كفارة. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa