حكم كَدِّ اللحية للتَّجَمُّل وما شابهه
سنن الفطرة اللباس والزينة
رقم الفتوى: 1840
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم كَدِّ اللحية للتَّجَمُّل وما شابهه
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
بالنسبة لكدَّ اللحية مثلًا للتَّجمل وما شابهه، هل فيه شيء؟
ج الجواب
الجواب: ما أعرف الكدَّ، لكن الكدَّ يقطعها. س: بالنسبة للذي يحلق لحيته أو يأخذ منها شيئًا هل يأثم؟ ج: نعم، يأثم، لا شكّ، فهذه معصية، يقول النبي ﷺ: قصُّوا الشَّوارب، ووفِّروا اللِّحَى، خالفوا المشركين، ومخالفة الأوامر معصية.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa