حكم كَدِّ اللحية للتَّجَمُّل وما شابهه

سنن الفطرة اللباس والزينة
رقم الفتوى: 1840 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم كَدِّ اللحية للتَّجَمُّل وما شابهه

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

بالنسبة لكدَّ اللحية مثلًا للتَّجمل وما شابهه، هل فيه شيء؟

ج الجواب

الجواب: ما أعرف الكدَّ، لكن الكدَّ يقطعها. س: بالنسبة للذي يحلق لحيته أو يأخذ منها شيئًا هل يأثم؟ ج: نعم، يأثم، لا شكّ، فهذه معصية، يقول النبي ﷺ: قصُّوا الشَّوارب، ووفِّروا اللِّحَى، خالفوا المشركين، ومخالفة الأوامر معصية.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa