حكم الصرف على المساجد من الزكاة
زكاة النقدين إخراج الزكاة وأهلها
رقم الفتوى: 18351
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم الصرف على المساجد من الزكاة
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
السائل الذي رمز لاسمه بـ (أ. أ)، يقول: هل يجوز الصرف على المساجد، وذلك لترميمها وفرشها الفرش الطيب ونحو ذلك وذلك من الزكاة؟
ج الجواب
الجواب: المساجد ليست من مصارف الزكاة لا بناؤها، ولا فرشها، مصارف الزكاة وضحها الرب جل وعلا في قوله سبحانه: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِالتوبة:60. فليست المساجد من مصارف الزكاة لا بناء ولا فرشًا ولا غير ذلك، وفي سبيل الله يعني: الجهاد، فالزكاة لا تصرف في المساجد لا في تعميرها، ولا في فرشها. نعم. المقدم: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa