حكم التسمية للوضوء

فروض الوضوء وصفته
رقم الفتوى: 18300 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم التسمية للوضوء

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

هل التسمية عند الوضوء سنة أم فريضة؟ وإن كانت فريضة ونسي إنسان أن يسمي فما الحكم؟

ج الجواب

الجواب: الجمهور من أهل العلم على أنها سنة، هذا قول أكثر أهل العلم، التسمية سنة، وقال بعض أهل العلم: إنها واجبة، لما ورد عنه ﷺ أنه قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه لكن هذا الحديث أعله العلماء، قالوا: إنه لا يثبت، كما قاله أحمد رحمه الله وجماعة؛ ولهذا قالوا يستحب فقط؛ لأن مجموع الأحاديث قد يشد بعضها بعضًا، فيؤخذ منها السنية، وقال بعضهم: يؤخذ منها الوجوب؛ لأنها متعددة فيشد بعضها بعضًا كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله. فالقول بالوجوب فيه نظر، أما السنية فلا شك فيها، يستحب عند البدء بالوضوء أن يسمي الله، يقول: باسم الله، عند بدء الوضوء فإن نسيها فلا شيء عليه. وهكذا عند الغسل يسمي فإن نسي فلا شيء عليه: رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَاالبقرة:286. المقدم: جزاكم الله خيرًا ونفع بعلمكم.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa