عموم الأمر بصلة الرحم للرجال والنساء
الأذان والإقامة
رقم الفتوى: 18291
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
عموم الأمر بصلة الرحم للرجال والنساء
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
هل صلة الأرحام تلزم الرجال دون النساء؟
ج الجواب
الجواب: صلة الرحم مشتركة بين الرجال والنساء؛ لأن الله جل وعلا يقول في كتابه العظيم: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ محمد:22-23، هذا خطاب للجميع للرجال والنساء. وهكذا قوله ﷺ: لا يدخل الجنة قاطع رحم يعم الرجال والنساء، وقوله ﷺ: من أحب أن يفسح له في أجله وأن يبسط له في رزقه، فليصل رحمه يعم الرجال والنساء، فوصل الرحم مطلوب من الرجال والنساء، بل واجب على الجميع، ولا يختص بالرجال. نعم.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa