حكم دفع الأموال لمن رزق بمولود يوم ختانه

الوقف الهبة والعطية إهداء القرب للميت
رقم الفتوى: 18283 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم دفع الأموال لمن رزق بمولود يوم ختانه

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

ننتقل إلى رسالة أخرى وصلت من الأخوين: محمود فرحات، وعبد الرحمن الشدوي من الظهران، الإخوان لهم مجموعة من الأسئلة يسألون في سؤالهم الأول ويقولون:هناك عادة متبعة بين أفراد إحدى القبائل، تتمثل بأنه يجب على كل من يحضر ختان المولود الذكر دفع مبلغ من المال للوالد يتراوح من خمسين إلى مائة ريال، ما رأي سماحتكم في هذه العادة من الناحية الشرعية؟

ج الجواب

الجواب: إذا كان من عادة القبيلة، أو من عادة الأقارب بينهم الإهداء إلى أصحاب المولود في وقت الختان، أو في وقت العقيقة، أو في أي وقت بعد الولادة، فلا حرج في هذا من باب التبرع، ومن باب التعاون لا نعلم بأسًا في ذلك، كما أن من عادة الكثير من الناس مساعدة المتزوج إذا بلغهم أنه سيتزوج، أو دعاهم إلى الوليمة ساعدوه في الزواج؛ كل هذا من باب التعاون على الخير. والمسلمون شيء واحد يتعاونون على البر والتقوى وعلى مصالحهم وعلى سد حاجة الفقير، ولا سيما إذا كان صاحب المولود فقيرًا؛ فإن مساعدته من أهم القربات، لا في العقيقة ولا في غيرها. نعم.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa