حكم تغيير لون الشعر إلى الأحمر أو غيره
قضايا المرأة اللباس والزينة
رقم الفتوى: 1828
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم تغيير لون الشعر إلى الأحمر أو غيره
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
بعض النساء تُغير إلى لونٍ أحمر؟
ج الجواب
الجواب: لا بأس، الأحمر لا بأس به، الممنوع السواد، أما إذا غُيّر بأحمر أو بين الحمرة والسواد أو بشكل أصفر؛ فلا بأس. س: لو كان قصدهم الموديل أو الموضة؟ ج: المقصود تغيير الشيب بغير السواد، لا بأس به على أي قصدٍ، لكن لا يكون فيه تشبه، فإذا كان شيئًا خاصًّا بالكفرة فلا يجوز لهم. س: من الموضة: هل هذا من التشبه بالكفار؟ ج: إذا كان في بلاد الكفرة لا يتشبَّه بهم، أما إذا كان أهلُ بلده يفعلون ذلك من المسلمين: أصفر، أو أحمر، أو رأى أن هذا أنسب له وما قصد التشبه؛ فلا بأس.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa