حكم لبس ما يُسَمَّى بـالكاب للمرأة
قضايا المرأة اللباس والزينة
رقم الفتوى: 1826
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم لبس ما يُسَمَّى بـالكاب للمرأة
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
بعض النساء تلبس ما يُسَمَّى الكاب، فإذا لبسته المرأة يُبرز الكتفين، فما الحكم؟
ج الجواب
الجواب: إذا كانت مستورةً فالحمد لله، فكون أعضائها مستورة أطيب وأكمل. س: يُبرز الكتفين؟ ج: الحجم ما يضر إذا كانت مستورة الشعر والبدن واللحم، فالأمر سهل. س: يصف اللحمَ، يعني: إذا لبسته المرأة يفتن الرجال؛ لأنه يُبين أجزاء المرأة: يبين كتفها وعجيزتها؟ ج: ما يجوز هذا، الذي يُبين شيئًا من صفاتها هذا منكر، لا بدّ أن تكون متسترةً.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa