حكم لبس ما يُسَمَّى بـالكاب للمرأة

قضايا المرأة اللباس والزينة
رقم الفتوى: 1826 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم لبس ما يُسَمَّى بـالكاب للمرأة

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

بعض النساء تلبس ما يُسَمَّى الكاب، فإذا لبسته المرأة يُبرز الكتفين، فما الحكم؟

ج الجواب

الجواب: إذا كانت مستورةً فالحمد لله، فكون أعضائها مستورة أطيب وأكمل. س: يُبرز الكتفين؟ ج: الحجم ما يضر إذا كانت مستورة الشعر والبدن واللحم، فالأمر سهل. س: يصف اللحمَ، يعني: إذا لبسته المرأة يفتن الرجال؛ لأنه يُبين أجزاء المرأة: يبين كتفها وعجيزتها؟ ج: ما يجوز هذا، الذي يُبين شيئًا من صفاتها هذا منكر، لا بدّ أن تكون متسترةً.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa