حكم حجاب الطالبة عن المدرس الأعمى
قضايا المرأة اللباس والزينة
رقم الفتوى: 18252
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم حجاب الطالبة عن المدرس الأعمى
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
تقول السائلة: ما حكم الحجاب عن المدرس الأعمى؟
ج الجواب
الجواب: الحجاب إنما يكون عن البصير؛ لقوله ﷺ: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر؛ ولأنه ﷺ أمر فاطمة بنت قيس لما طلقت أن تعتد عند ابن أم مكتوم وكان رجلا أعمى، قال: تضعين ثيابك عنده فلا يراك. نعم. أما حديث: أنه قال لزوجتين من زوجاته لما دخل ابن أم مكتوم أمرهما أن يحتجبا عنه، وقالتا: إنه أعمى، قال: ألستما تبصرانه؟ فهو حديث ضعيف، والصواب أن الحجاب إنما يكون عن البصير، أما الأعمى فلا يحتجب عنه. نعم. المقدم: أحسن الله إليكم.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa