حكم من حلف ولم يوف بيمينه
الأيمان والنذور
رقم الفتوى: 18240
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم من حلف ولم يوف بيمينه
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
السائل الذي أرسل برسالة طويلة ملخصها، السائل (ع. ب. د) يقول: مشكلتي يا سماحة الشيخ بأنني شاب غير متزوج، وفي يوم من الأيام وضعت يدي على المصحف الشريف وأقسمت وقلت: والله العظيم لن أفعل هذا المنكر، ولكنني ضعفت أمام نفسي وفعلت هذه العادة السيئة، وحدث ذلك أكثر من مرة، والآن بمشيئة الله تبت من هذا العمل، وأريد الذهاب إلى حج بيت الله الحرام، ماذا علي أن أفعل حتى أبري نفسي وذمتي من ذلك؟
ج الجواب
الجواب: عليك مع التوبة كفارة يمين والحمد لله، تبت فالحمد لله، التوبة تهدم ما قبلها وتجب ما قبلها والحمد لله، وعليك مع هذا كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو عتق رقبة فإن عجزت تصوم ثلاثة أيام، لكن الحمد لله الكفارة ميسرة إطعام عشرة مساكين، كل مسكين له نصف الصاع، كيلو ونصف من قوت البلد تمر أو رز، أو بر، أو كسوة، قميص يجزئه في الصلاة، أو إزار ورداء يجزئانه في الصلاة. نعم. المقدم: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa