حكم صلاة النافلة جماعة
صلاة التطوع صلاة الجماعة
رقم الفتوى: 18219
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم صلاة النافلة جماعة
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
تقول السائلة: هل يجوز أن نؤدي صلاة النافلة جماعة؟
ج الجواب
الجواب: نعم إذا فعله بعض الأحيان لا بأس، فقد زار النبي ﷺ بعض أصحابه، وصلى بهم جماعة عليه الصلاة والسلام، فإذا فعل إنسان زار إنسان بعض إخوانه، وصلى بهم جماعة الضحى -مثلًا- فلا بأس. أما اتخاذه عادة جماعة مرتبة لا، لكن إذا زار بعض إخوانه، وصلى بهم جماعة، أو زار بعض إخوانه، وصلوا جماعة؛ لا بأس. المقدم: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa