حكم صلاة النافلة جماعة

صلاة التطوع صلاة الجماعة
رقم الفتوى: 18219 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم صلاة النافلة جماعة

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

تقول السائلة: هل يجوز أن نؤدي صلاة النافلة جماعة؟

ج الجواب

الجواب: نعم إذا فعله بعض الأحيان لا بأس، فقد زار النبي ﷺ بعض أصحابه، وصلى بهم جماعة عليه الصلاة والسلام، فإذا فعل إنسان زار إنسان بعض إخوانه، وصلى بهم جماعة الضحى -مثلًا- فلا بأس. أما اتخاذه عادة جماعة مرتبة لا، لكن إذا زار بعض إخوانه، وصلى بهم جماعة، أو زار بعض إخوانه، وصلوا جماعة؛ لا بأس. المقدم: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa