ما حكم الحجاب الذي فيه فتنة للرجال؟

قضايا المرأة اللباس والزينة
رقم الفتوى: 1819 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

ما حكم الحجاب الذي فيه فتنة للرجال؟

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

إذا كان نفسُ الحجاب فاتنًا هل تأثم المرأةُ بأنها فتنت الرجال؟

ج الجواب

الجواب: على كل حال مثلما قال الله: وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى الأحزاب:33، فالمرأة مأمورةٌ بالحجاب، ومأمورة بعدم الزينة والتَّبرج الذي يَفْتِن، وعليها أن تلبس اللباس العادي، لا تفتن الرجال. س: الآن يعملون عبايات ويكتبون عليها اسم المرأة؟ ج: هذا غلط، هذه فيها نظر وفتنة. س: من الشهرة؟ ج: ما يصلح هذا، فيها فتنة، ما يجوز؛ لأنَّ هذا معناه أنها تُعرِّف الناسَ الذين يمرون بها.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa