حكم الخلوة بالمَحْرَم الذي لا يخاف الله

النظر والخلوة والاختلاط قضايا المرأة
رقم الفتوى: 1818 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم الخلوة بالمَحْرَم الذي لا يخاف الله

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

إذا كان المَحْرَمُ لا يخاف الله فهل يجوز أن يخلو بمحرمه؟

ج الجواب

الجواب: الأصل الجواز، لكن إذا كانت تخشى منه لا تخلو به، إذا كان قليل الدين أو معدوم الدين؛ لا تخلو به، ما يجوز، هذه العلة موجودة؛ نسأل الله العافية.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa