حكم دفع الزكاة للأقارب

زكاة النقدين إخراج الزكاة وأهلها
رقم الفتوى: 18016 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم دفع الزكاة للأقارب

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

المستمع محمد سعد مصري يسأل ويقول: لدي مبلغ من المال ومضى عليه عام، ولي أقارب هل يجوز أن أبعث إليهم بزكاة مالي؟ جزاكم الله خيرًا.

ج الجواب

الجواب: إذا كانوا فقراء فلا مانع أن تبعث إليهم؛ لأن لك في ذلك صلة وصدقة، يجتمع لك اثنان، يجتمع لك في ذلك اثنتان: صدقة وصلة كما قاله النبي ﷺ، يقول النبي ﷺ: الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم اثنتان؛ صدقة وصلة فإذا بعثت إليهم زكاتك لشدة حاجتهم فلا حرج، وإن أنفقتها في الفقراء الذين لديك في البلد فلا حرج. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa