حكم احتساب دين المعسر من الزكاة
زكاة النقدين إخراج الزكاة وأهلها
رقم الفتوى: 17933
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم احتساب دين المعسر من الزكاة
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
المستمع (م. ناجي عيسى) من جيزان بعث يسأل ويقول: إذا كان لي عند أحد الأشخاص مبلغًا من المال، ولم يستطع تسديده فهل لي أن أتركه له وأنا أنوي أنه زكاة عن جزء آخر من أموالي؟
ج الجواب
الجواب: ليس لك ذلك ولكن تمهله وتنظره حتى يوفيك إن شاء الله وتسامحه وتعفو عنه جزاك الله خيرًا، أما أن تجعل الدين الذي على المعسرين زكاة لك فلا، لا يصلح ذلك. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa