حكم تصرف القَيِّم في مال اليتامى للمصلحة
مسائل فقهية متفرقة
رقم الفتوى: 1789
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم تصرف القَيِّم في مال اليتامى للمصلحة
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
القَيِّم على مال اليتامى إذا رأى المصلحة في عملٍ معينٍ هل يلزمه أن يستشيرهم ويبلغهم؟
ج الجواب
الجواب: لا، يفعل ما يراه من المصلحة: قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ البقرة:220، إذا رأى المصلحة ولم يكونوا أهلًا لأن يُستشاروا.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa