حكم تصرف القَيِّم في مال اليتامى للمصلحة

مسائل فقهية متفرقة
رقم الفتوى: 1789 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم تصرف القَيِّم في مال اليتامى للمصلحة

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

القَيِّم على مال اليتامى إذا رأى المصلحة في عملٍ معينٍ هل يلزمه أن يستشيرهم ويبلغهم؟

ج الجواب

الجواب: لا، يفعل ما يراه من المصلحة: قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ البقرة:220، إذا رأى المصلحة ولم يكونوا أهلًا لأن يُستشاروا.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa