حكم تعذيب الجُناة في السجون ونحوها
الجنايات والحدود
رقم الفتوى: 1786
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم تعذيب الجُناة في السجون ونحوها
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
في بعض الأماكن كالسّجون ونحوها يُعَذَّب بعضُ الناس بآلات الكهرباء؛ لكونهم مُذنبين؟
ج الجواب
الجواب: لا ما يجوز هذا، إذا كان يستحق الأدب يُؤَدَّب، مثل: إقامة حد القذف، وحد التعزير، أما التعزير بالنار أو الآلات الكهربائية فلا يجوز. س: أو قتله مثلًا بالصعق؟ ج: لا يجوز قتله بتقطيع الأعضاء: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa