حكم تعذيب الجُناة في السجون ونحوها

الجنايات والحدود
رقم الفتوى: 1786 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم تعذيب الجُناة في السجون ونحوها

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

في بعض الأماكن كالسّجون ونحوها يُعَذَّب بعضُ الناس بآلات الكهرباء؛ لكونهم مُذنبين؟

ج الجواب

الجواب: لا ما يجوز هذا، إذا كان يستحق الأدب يُؤَدَّب، مثل: إقامة حد القذف، وحد التعزير، أما التعزير بالنار أو الآلات الكهربائية فلا يجوز. س: أو قتله مثلًا بالصعق؟ ج: لا يجوز قتله بتقطيع الأعضاء: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa