حكم إحراق العدو الكافر بالنار والتمثيل به

الجنايات والحدود
رقم الفتوى: 1785 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم إحراق العدو الكافر بالنار والتمثيل به

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

تحريق العدو بالنار، للكفار؟

ج الجواب

الجواب: لا، ما يُحَرَّقون إلا إذا حرَّقوا. س: يعني من باب المقابلة؟ ج: نعم. س: كذلك المُثْلَة؟ ج: من باب القِصاص كذلك، لكن ترك المُثْلة أولى؛ لقوله ﷺ: ولا تُمَثِّلوا. س: حتى ولو مثَّلوا؟ ج: تركها أوْلى، ولو مثَّلوا. س: علي بن أبي طالب أحرق شيعته؟ ج: أنكر عليه الصحابةُ ، وهو من شدة غضبه عليهم خدَّ لهم أخاديد في النار وعذَّبهم؛ لأنهم قالوا: أنت الله -نسأل الله العافية- فمن شدة غضبه عليهم حرَّقهم، لكن مثلما قال ابن عباس: لو أنَّه قتلهم بالسيف لكان أوْلى، وهذا هو الواجب؛ لأنَّ كلام النبي ﷺ لا يُقدَّم عليه أحدٌ، لا كلام علي، ولا غير علي، كلام النبي مُقدَّمٌ على الجميع، عليه الصلاة والسلام.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa