حكم زكاة ما أُنفق قبل تمام الحول

زكاة النقدين إخراج الزكاة وأهلها
رقم الفتوى: 17836 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم زكاة ما أُنفق قبل تمام الحول

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

يقول السائل: هل يزكي الإنسان على ما أنفقه على نفسه علمًا بأنه أنفقه قبل حلول الحول عليه؟

ج الجواب

الجواب: المال الذي ينفق قبل تمام الحول ما فيه زكاة سواء كان نقودًا أو غيره، فلا بد في الزكاة من تمام الحول، فإذا كان عنده نقود وأنفقها في حاجاته قبل تمام الحول لا زكاة فيها، أو عنده غنم أو إبل أو بقر فلم يتم عليها الحول ماتت مثلاً أو باعها فلا زكاة فيها ولكن يزكي ثمنها إذا حال الحول يزكي ثمنها، نعم. ثمنها إذا حال الحول. نعم. المقدم: بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa