حكم كشف المرأة وجهها أمام الأجانب

قضايا المرأة اللباس والزينة
رقم الفتوى: 17776 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم كشف المرأة وجهها أمام الأجانب

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

يقول السائل: يتهاون كثير من النساء في كشف الوجه، فما حكم ذلك يا سماحة الشيخ؟ وما الأدلة الشرعية والتي تبين تغطية الوجه في هذا الأمر؟

ج الجواب

الجواب: تعلم المرأة أن الواجب عليها التستر والبعد عن السفور؛ لأن ذلك فتنة، والدليل على ذلك قوله جل وعلا: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنّ الأحزاب:53 هذا يعم أزواج النبي وغيرهن عليه الصلاة والسلام، وقوله جل وعلا في النساء: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنّ النور:31 الآية، والوجه من أعظم الزينة، فالواجب عليها ستر بدنها إلا ممن ذكر: من أبيها وزوجها وأخيها وعمها وخالها. نعم.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa