حكم دبلة الخطوبة للرجل والمرأة
الخِطْبَة والاختيار البدع والمحدثات
رقم الفتوى: 17769
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم دبلة الخطوبة للرجل والمرأة
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
ما حكم لبس الدبلة الذهب بالنسبة للمرأة لإعلان الخطبة ولبس الدبلة الفضة للرجل لنفس السبب؟
ج الجواب
الجواب: لا أعلم لهذا أصلًا، لا أعلم لهذا أصلًا، وإذا كان في بلد اعتادوه فلا أعلم به بأسًا، أما أن ينشئه جديدًا ويسنه للناس فلا أصل له، لكن إذا أوجد في بلد واعتادوه فلا أعلم به بأسًا وإلا فالأصل ترك ذلك؛ لئلا يتشبه بأعداء الله إذا كان من أخلاق أعداء الله، أما إذا كان المسلمون فعلوه واعتادوه في أي بلد في أي قرية زالت المشابهة. نعم. المقدم: أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرًا.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa