حكم صدقة الطالب من مصروفه

صدقة التطوع
رقم الفتوى: 17734 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم صدقة الطالب من مصروفه

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

السائلة تقول في سؤالها يا سماحة الشيخ: أقوم بالتوفير من مصروفي علمًا بأنها طالبة جامعية تذكر وفي مرحلة الدراسة تدرس، ووالدها هو الذي ينفق عليها، تقول هذه السائلة: وأجمع هذه الأموال وأتصدق بها على الفقراء، فهل لي الأجر مع أن المال ليس لي؟

ج الجواب

الجواب: نرجو لك الأجر، إذا اقتصدت أعطاك الوالد ما يكفيك واقتصدت وتصدقت من ذلك أرجو أن لا يكون في هذا بأس، وأنك مأجورة؛ لأنك اقتصدت لطلب الأجر من الله والإحسان لعباده، فأرجو أن لا حرج في ذلك. نعم.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa