حكم المصلي إذا شك في قراءة الفاتحة

القراءة في الصلاة صلاة الجماعة
رقم الفتوى: 17697 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم المصلي إذا شك في قراءة الفاتحة

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

السائل يقول: إذا شك المصلي هل قرأ الفاتحة في الركعة الأولى، وهذا الشك حصل في الركعة الثانية ماذا يعمل؟

ج الجواب

الجواب: إذا كان مأموم لا يضره ذلك، إذا كان مأموم لا يضره ذلك والحمد لله يتحمل عنه الإمام، إذا كان تركها جاهلًا أو ناسيًا أو شك في الأمر لا يضره لكن لا يجوز له التعمد تركها بل يلزمه أن يقرأها مع الإمام، هذا هو الصواب. المقدم: أحسن الله إليكم.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa