ما حكم سفر المرأة أو حجها بدون مَحْرَم؟
الطب والتداوي قضايا المرأة
رقم الفتوى: 1769
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
ما حكم سفر المرأة أو حجها بدون مَحْرَم؟
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
إذا كان السفرُ أقلّ من يومٍ وليلةٍ هل يجوز (بدون مَحْرَم)؟
ج الجواب
الجواب: ولو، ولو، أيّ سفرٍ ولو بريدًا. س: ولو نصف النهار؟ ج: نعم، لا تُسافر إلا مع ذي مَحْرَمٍ. س: يدخل في ذلك السّفر بالطائرة؟ ج: بالطائرة، والسيارة، والباخرة، كلها. س: وإذا أوصل المرأةَ مَحْرَمُها إلى المطار واستقبلها آخرُ في المطار الآخر؟ ج: ما يكفي، لا بدّ أن يكون معها المحرمُ في الطائرة، فقد يعرض لها في نفس الطائرة عارضٌ من أهل الشر. س: المرأة كبيرة السن هل يجوز لها الحج بدون مَحْرَمٍ؟ ج: كله واحد: الشابة والكبيرة، فالرسول ما فرَّق عليه الصلاة والسلام، مع امرأةٍ. س: وإذا كانت من القواعد؟ ج: ولو، عام.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa