ما حكم سفر المرأة أو حجها بدون مَحْرَم؟

الطب والتداوي قضايا المرأة
رقم الفتوى: 1769 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

ما حكم سفر المرأة أو حجها بدون مَحْرَم؟

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

إذا كان السفرُ أقلّ من يومٍ وليلةٍ هل يجوز (بدون مَحْرَم)؟

ج الجواب

الجواب: ولو، ولو، أيّ سفرٍ ولو بريدًا. س: ولو نصف النهار؟ ج: نعم، لا تُسافر إلا مع ذي مَحْرَمٍ. س: يدخل في ذلك السّفر بالطائرة؟ ج: بالطائرة، والسيارة، والباخرة، كلها. س: وإذا أوصل المرأةَ مَحْرَمُها إلى المطار واستقبلها آخرُ في المطار الآخر؟ ج: ما يكفي، لا بدّ أن يكون معها المحرمُ في الطائرة، فقد يعرض لها في نفس الطائرة عارضٌ من أهل الشر. س: المرأة كبيرة السن هل يجوز لها الحج بدون مَحْرَمٍ؟ ج: كله واحد: الشابة والكبيرة، فالرسول ما فرَّق عليه الصلاة والسلام، مع امرأةٍ. س: وإذا كانت من القواعد؟ ج: ولو، عام.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa