حكم الاحتلام وخروج الدم من الصائم

ما لا يفسد الصيام
رقم الفتوى: 17683 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم الاحتلام وخروج الدم من الصائم

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

يقول السائل: ما حكم طلوع الدم للصائم في نهار رمضان بدون قصد؟ وهل الاحتلام للصائم وهو نائم في نهار رمضان بدون قصد يبطل الصوم؟

ج الجواب

الجواب: إذا خرج منه دم بسبب سقطة أو وقع أصابه شيء أو ... أصابه أو حجر أصابه أو رعاف ما يبطل صومه، وهكذا لو احتلم ليس عليه شيء لا بأس عليه؛ لأنه ليس باختياره، لا يضره ما يقع من الدم بغير اختياره كالرعاف أو جرح أصابه سقط على الأرض أو أصابه حجر أو أصابه شيء أخرج منه دمًا ما يضره، لكن لا يحتجم لا يتعمد إخراج الدم، أما الشيء اليسير يعفى عنه. نعم. المقدم: جزاكم الله خير يا سماحة الشيخ.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa