حكم الجهر بالتكبير أثناء إلقاء المحاضرات
الطب والتداوي الأدعية والأذكار
رقم الفتوى: 1763
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم الجهر بالتكبير أثناء إلقاء المحاضرات
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
بعض الناس إذا عمل أحدُهم محاضرةً في مكانٍ ما وتكلَّم بكلامٍ يخصّ الدعوة أو يخصّ الإسلام يُكبّر الحضور بصوتٍ عالٍ: الله أكبر، الله أكبر؟
ج الجواب
الجواب: كان النبي إذا رأى شيئًا يُعجبه أو شيئًا مُنكرًا كبَّر وسبَّح، لما قال لهم ﷺ: ألا ترضون أن تكونوا ربعَ أهل الجنة؟ كبَّروا، قال: ألا تَرْضَون أن تكونوا نصفَ أهل الجنة؟ كبَّروا، أما إذا سمع شيئًا ما يُناسب قال: سبحان الله، سبحان الله؛ فلها أصلٌ، فالإنسان إذا رأى شيئًا يُعجبه أو يستنكره سبَّح أو ذكر الله وكبَّر لا بأس. س: إذا كان المُستمعون يُكبِّرون بصوتٍ جماعيٍّ وعالٍ، وربما يُكبِّر واحدٌ في مُكبّر الصوت ويُردد الباقون معه؟ ج: إذا حدث شيءٌ له أهمية، كأن يُخبرهم الخطيبُ بأن المسلمين فتحوا كذا، أو حصل للمسلمين كذا -يعني: شيئًا يُلفت النّظر- وكبَّروا ما فيه شيء، لكن لا يكون بصوتٍ جماعيٍّ، كلٌّ يُكبِّر وحده، ولو سبق أخاه، ما هو بشرطٍ أن يكون صوتي مع صوتك.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa