حكم دفع الزكاة إلى الوالدين والإخوة
زكاة النقدين إخراج الزكاة وأهلها
رقم الفتوى: 17616
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم دفع الزكاة إلى الوالدين والإخوة
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
ما حكم دفع الزكاة إلى والدتي ووالدي وأخي وأختي؟
ج الجواب
الجواب: دفع الزكاة للوالدين والأولاد لا يجزي عند جمهور أهل العلم بل حكاه بعضهم إجماع أهل العلم، أما دفعها للأخ أو الأخت أو العم أو العمة أو الأخوال أو بقية الأقارب فلا بأس إذا كانوا فقراء إذا كانوا من أهل الزكاة، أما الوالدان تنفق عليهما من مالك غير الزكاة، وهكذا أولادك وزوجتك تنفق عليهما من مالك.. عليهم من مالك لا من الزكاة، الزكاة لا تدفع للوالدين ولا للزوجة ولا للأولاد ولكن لبقية الأقارب إذا كانوا فقراء من إخوة أو أعمام أو أخوال أو بني عم أو غيرهم لا بأس إذا كانوا فقراء. نعم. صدقة وصلة. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa