حكم مَن فاته الحلق أو التقصير جهلًا أو سهوًا

التحلل
رقم الفتوى: 1756 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم مَن فاته الحلق أو التقصير جهلًا أو سهوًا

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

رجلٌ اعتمر ولم يُقَصِّر أو يحلق شعر رأسه، ثم رجع إلى بلده؟

ج الجواب

الجواب: يُقَصِّر في بلده إذا كان جاهلًا أو ناسيًا، وليس عليه شيء، يُقَصِّر في بلده أو يحلق، والحمد لله. س: ما عليه كفَّارة؟ ج: ما عليه شيء إذا كان ناسيًا أو جاهلًا، أما إن كان عالمًا ويفهم وتساهل ولم يفت عليه... س: لعله كان ناسيًا؟ ج: الناسي ما عليه شيء، لكن إذا ذكر يخلع ثيابه ويلبس الإزار ويحلق أو يُقَصِّر ثم يلبس ثيابه. س: ما عليه كفَّارة؟ ج: ما عليه شيءٌ؛ لأنه جهل أو نسي.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa