حكم زيارة الرجل لابنته في بيت به منكرات

الآداب والأخلاق المحمودة
رقم الفتوى: 17454 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم زيارة الرجل لابنته في بيت به منكرات

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

سماحة الشيخ! هذا سائل يقول: طلقت زوجتي، وبيني وبينها بنت، ويوجد في بيت أهل زوجتي بعض المنكرات، ماذا أفعل تجاه ذلك مأجورين؟

ج الجواب

الجواب: إذا كانت منكرات ظاهرة لا تزرهم، واطلب بنتك تأتي إليك، اطلب منهم أن يرسلوها إليك فتشوفها، أما إذا كانت منكرات مستورة؛ تزورهم ترى بنتك، وتسلم عليهم، والمستور لا حكم له. أما إذا كنت تعلم أنها منكرات ظاهرة، إذا جئتهم؛ ترى منكرات ظاهرة، نساءهم يكشفون عندك، مزامير وآلات الملاهي عندك، أو شرب الخمر، لا، لا تذهب إليهم، لكن تطلب البنت، ترسل لهم، تقول: أرسلوا لي بنتي، أو ترسل ولدك، أو أخاك، أو غيرهم من يأتي بها لك، نعم. المقدم: أحسن الله إليكم.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa