حكم كشف المرأة وجهها والحكم على حديث أسماء
الحكم على الأحاديث مسائل متفرقة في العقيدة
رقم الفتوى: 17392
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم كشف المرأة وجهها والحكم على حديث أسماء
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
تقول السائلة: سماحة الشيخ هل يجوز للمرأة أن تكشف عن وجهها في الشارع، أم لا؟ وما صحة حديث الذي أباح فيه الرسول ﷺ الوجه، والكفان للسيدة أسماء، هل هو حديث صحيح؟
ج الجواب
الجواب: يجب على المرأة أن تستر وجهها وكفيها عند الأجنبي في بيتها، وفي السوق. أما حديث أسماء الذي فيه ذكر: لا يظهر منك إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه، وكفيه فهذا حديث ضعيف عند أهل العلم، ليس بصحيح، حديث أسماء بنت أبي بكر هو حديث ضعيف، ليس بصحيح. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa