حكم كشف المرأة وجهها والحكم على حديث أسماء

الحكم على الأحاديث مسائل متفرقة في العقيدة
رقم الفتوى: 17392 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم كشف المرأة وجهها والحكم على حديث أسماء

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

تقول السائلة: سماحة الشيخ هل يجوز للمرأة أن تكشف عن وجهها في الشارع، أم لا؟ وما صحة حديث الذي أباح فيه الرسول ﷺ الوجه، والكفان للسيدة أسماء، هل هو حديث صحيح؟

ج الجواب

الجواب: يجب على المرأة أن تستر وجهها وكفيها عند الأجنبي في بيتها، وفي السوق. أما حديث أسماء الذي فيه ذكر: لا يظهر منك إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه، وكفيه فهذا حديث ضعيف عند أهل العلم، ليس بصحيح، حديث أسماء بنت أبي بكر هو حديث ضعيف، ليس بصحيح. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa