شروط وجوب الزكاة في الذهب
الاستماع للفتوى
شروط وجوب الزكاة في الذهب
تسجيل صوتي للفتوى
س السؤال
سماحة الشيخ هذه سائلة من الرياض لها مجموعة من الأسئلة، تبدأ هذه الأسئلة بهذا السؤال وتقول: سماحة الشيخ! لدي مجموعة من الذهب المستعمل، وأردت أن أخرج عنه الزكاة، وعندما ذهبت لوزنه وجدته يزن تسعة وسبعين جرامًا تقريبًا أي: دون النصاب البالغ خمسة وثمانين جرامًا، ولكنني في نفس اليوم الذي وزنت فيه الذهب القديم اشتريت ذهبًا آخر يزن ثلاثة وعشرين جرامًا فأصبح مجموع وزن الذهب الجديد والقديم حوالي مائة واثنين جرامًا، والسؤال هو يا سماحة الشيخ: هل أضيف مجموع وزن الذهب الذي اشتريته مع وزن القديم، وأخرج عنه الزكاة، أم أنتظر حتى يحول الحول عليه على الذهب الجديد، فأخرج الزكاة عن هذا الذهب القديم، والجديد معًا؟ أفيدوني مأجورين.
ج الجواب
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa