حكم المسح على الجوارب وإمامة صاحب الحدث الدائم
صلاة الجماعة المسح على الخفين
رقم الفتوى: 17336
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم المسح على الجوارب وإمامة صاحب الحدث الدائم
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
........... له عدة قضايا يثيرها سماحة الشيخ. الأولى: هي المسح على الجوارب بالنسبة لحالته، ما حكمه؟
ج الجواب
الجواب: لا بأس مثل غيره، يمسح على الجوارب والخفين، يمسح عليهما يومًا وليلة مثل غيره، وهكذا بالنسبة للإمامة لا يؤم الناس، الإمامة لا يؤم، يؤم غيره؛ لأن حدثه دائم، وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى أنه لا يؤم، فينبغي لك أن لا تؤم يا أخي، يؤم غيرك. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، وإن كان أعلم الموجودين؟ الشيخ: لكن لو أم صحت صلاته، لو أم صحت صلاته؛ لأن طهارته مجزئة في حقه، طهارته مجزئة في حقه؛ لكن كونه يدع الصلاة لغيره أحوط، خروجًا من خلاف العلماء. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، يثير مسألة الأفضلية بالنسبة للإمام، والمأمومين سماحة الشيخ، إذا كان هو أفضل الموجودين كما يقول؟ الشيخ: نعم نعم. يؤم غيره ممن هو دونه، السالم من هذا الحدث. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa