ما حكم الإفطار للمريض؟
الأعذار المبيحة للفطر صلاة المسافر
رقم الفتوى: 17321
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
ما حكم الإفطار للمريض؟
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
يقول: أعاني من مرض أسأل الله أن يشفيني منه، ويأتيني هذا المرض في الشهر مرة، أو مرتين، أو في الشهرين مرة، فهل يجوز لي أن أفطر إذا كنت صائمًا عندما يأتيني هذا المرض؟ جزاكم الله خيرًا.
ج الجواب
الجواب: نعم إذا شق عليك المرض وأنت صائم تفطر؛ لأن الله سبحانه يقول: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ البقرة:184 فالمريض الذي يشق عليه الصوم يفطر، سنة.. رخصة له لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا البقرة:286، وهكذا المسافر يفطر. أما المرض الخفيف الذي لا يضرك، ولا يشق عليك فلا تفطر. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa