حكم اتخاذ الكلاب للحراسة

أحكام الحيوان
رقم الفتوى: 17263 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم اتخاذ الكلاب للحراسة

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

هذا سائل محمد صالح يقول في هذا نحن نسكن في منطقة ريفية، وتحت بيتنا ثلاثة من الكلاب للحراسة نعتني بها، وقرأت حديثًا عن الرسول ﷺ: من ربى كلبًا ينقص من أجره في كل يوم قيراطان هل نأثم في تربيتنا لمثل هذه الكلاب للحراسة، مع العلم بأن هذه الكلاب لا تؤذي أحدًا من الناس، أفيدونا سماحة الشيخ؟

ج الجواب

الجواب: يقول النبي ﷺ: من اقتنى كلبًا إلا كلب صيدٍ، أو ماشية، أو زرع فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان فلم يستثن إلا كلب الصيد، وكلب الماشية، وكلب الزرع. فالذي أنصحكم به أن تبعدوا هذه الكلاب، وألا تجعلوها حرسًا لكم، أبعدوها، واجعلوا حرسًا من الرجال، إذا كان في حاجة فاجعلوا رجلًا يكون حارسًا بالأجرة، هذا هو المشروع، أما جعل الكلاب لا، الكلاب لا تقتنى إلا لأحد ثلاثة: إما للصيد، أو الماشية الغنم، أو الزرع الحرث، هذا الذي رخص فيه النبي ﷺ. نعم.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa