حكم العقيقة بسبع من البقر أو الإبل

أحكام المولود
رقم الفتوى: 17260 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم العقيقة بسبع من البقر أو الإبل

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

من أسئلة هذا السائل أبو أحمد يقول سماحة الشيخ: هل يجوز أن أذبح شاة واحدة، أو جديًا واحدًا في حالة المولود ولدًا؟ وهل يكفي ذلك؟ وهل يجوز أن نشترك سبعة في بقرة في عقيقة واحدة، حيث أن والدي لم يفعل لنا عقيقة؟

ج الجواب

الجواب: السنة في العقيقة ذبيحتان عن الذكر، وذبيحة واحدة عن الأنثى، هكذا أمر النبي ﷺ أن يعق عن الغلام شاتان، وأن يعق عن الجارية شاة، والمراد بذلك شاتان تجزئان في الأضحية، يعني: ثني معز، أو جذع ضأن، هذا هو السنة، الغنم عن الذكر ثنتان، وعن الأنثى واحدة، أما إذا عق بسبعين من البدنة والبقرة، نرجو أن يجزئ، فنرجو أن يجزئ، لكن الأفضل الغنم. المقدم: أحسن الله إليكم، وبارك فيكم سماحة الشيخ.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa