ما حكم صبغ المرأة شعرها للتزين للزوج؟

قضايا المرأة اللباس والزينة
رقم الفتوى: 17208 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

ما حكم صبغ المرأة شعرها للتزين للزوج؟

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

ما حكم صبغ الشعر بالحناء، أو بغيره بحجة التزين للزوج؟

ج الجواب

الجواب: لا حرج في ذلك صبغه بالحناء، ونحوه لا بأس، المنهي عنه صبغ الشيب بالسواد، هذا لا يجوز، لقوله -عليه الصلاة والسلام-: غيروا هذا الشيب، واجتنبوا السواد فإذا غيرت المرأة، أو الرجل الشيب بالحناء، أو بغيره من الألوان الأخرى فلا بأس، إلا السواد الخالص فلا. المقدم: جزاكم الله خيرًا.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa