ما حكم صبغ المرأة شعرها للتزين للزوج؟
قضايا المرأة اللباس والزينة
رقم الفتوى: 17208
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
ما حكم صبغ المرأة شعرها للتزين للزوج؟
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
ما حكم صبغ الشعر بالحناء، أو بغيره بحجة التزين للزوج؟
ج الجواب
الجواب: لا حرج في ذلك صبغه بالحناء، ونحوه لا بأس، المنهي عنه صبغ الشيب بالسواد، هذا لا يجوز، لقوله -عليه الصلاة والسلام-: غيروا هذا الشيب، واجتنبوا السواد فإذا غيرت المرأة، أو الرجل الشيب بالحناء، أو بغيره من الألوان الأخرى فلا بأس، إلا السواد الخالص فلا. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa