حكم من صلى جالسًا خلف الإمام دون عذر

القيام في الصلاة
رقم الفتوى: 172 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم من صلى جالسًا خلف الإمام دون عذر

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

كنتُ أُصلي خلف إمامٍ، ثم بكى ولدي بكاءً شديدًا مما أزعج المُصلين، ثم اضطرني أن أُصلي جالسًا ركعتين من الصلاة، وبعد أن انتهت الصلاةُ نصحني أحدُ المُصلين أن أُعيد الصلاة؛ لأني خالفتُ الإمام، فهل هذا صحيحٌ؟

ج الجواب

الجواب: نعم، مَن جلس في صلاة الفريضة وهو قادرٌ على القيام بطلت صلاتُه، فعليك أن تُعيد، ولو صاح الصبيُّ اتركه يصيح، والحمد لله، ولا حرج.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa