ما حكم سهو المأموم خلف الإمام؟

صلاة الجماعة سجود السهو
رقم الفتوى: 17185 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

ما حكم سهو المأموم خلف الإمام؟

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

هذه سائلة تقول: سماحة الشيخ! قمت بقراءة الفاتحة بدلًا من التشهد الأخير في صلاة الظهر مع الجماعة، ولكنني أدركت بأنني أخطأت، وقرأت التشهد مرةً أخرى، فهل أسجد سجدتين، سجدة للسهو بعد أن ينتهي الإمام من صلاة الجماعة؟ أم ماذا أفعل؟

ج الجواب

الجواب: يكفي إذا قرأت التشهد، والحمد لله، وليس عليك سجود السهو؛ المأموم تبع لإمامه، ليس عليه سجود سهو، والحمد لله. نعم. المقدم: أحسن الله إليكم.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa