حكم الطلاق في حالة الغضب

الطلاق
رقم الفتوى: 17173 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم الطلاق في حالة الغضب

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

هذا السائل لم يذكر الاسم في رسالته، يقول: سماحة الشيخ! ما حكم من طلق امرأته، ثم قال: بأنني قمت بتطليقها لأنني كنت في غضب شديد، ولم أتمالك نفسي؟

ج الجواب

الجواب: حكمه أن يراجع المحكمة، أو العلماء الذين عنده حتى ينظروا في الأمر، أو يكتب لنا حتى ننظر في الأمر. نعم.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa