حكم الطلاق في حالة الغضب
الطلاق
رقم الفتوى: 17173
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم الطلاق في حالة الغضب
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
هذا السائل لم يذكر الاسم في رسالته، يقول: سماحة الشيخ! ما حكم من طلق امرأته، ثم قال: بأنني قمت بتطليقها لأنني كنت في غضب شديد، ولم أتمالك نفسي؟
ج الجواب
الجواب: حكمه أن يراجع المحكمة، أو العلماء الذين عنده حتى ينظروا في الأمر، أو يكتب لنا حتى ننظر في الأمر. نعم.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa