حكم كشف المرأة وجهها لرجلٍ ليس له شهوة

قضايا المرأة اللباس والزينة
رقم الفتوى: 1714 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم كشف المرأة وجهها لرجلٍ ليس له شهوة

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

كشف المرأة وجهها لرجلٍ ليس له شهوة؟

ج الجواب

الجواب: هذا مثلما بيَّن القرآن: الرجل الذي ليس برجلٍ في الحقيقة. س: يعني: لا بأس أن تكشف له وجهها؟ ج: هذا يُقال له: غير أولي الإِرْبَة يعني: ليس من أهل النساء، فلا يجب عليها الاحتجاب عنه: أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ النور:31. س: ما المقصود بالتابعين؟ ج: الذي يكون بين النساء ما هو معروف بالشهوة. س: هل هو المُغَفَّل...؟ ج: الذي ما له شهوة، ما يشتهي النساء. س: ابن كثير يقول:.....؟ ج: لا، غير أولي الإِرْبَة، الإِرْبَة: الشهوة.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa