حكم كشف المرأة وجهها لرجلٍ ليس له شهوة
قضايا المرأة اللباس والزينة
رقم الفتوى: 1714
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم كشف المرأة وجهها لرجلٍ ليس له شهوة
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
كشف المرأة وجهها لرجلٍ ليس له شهوة؟
ج الجواب
الجواب: هذا مثلما بيَّن القرآن: الرجل الذي ليس برجلٍ في الحقيقة. س: يعني: لا بأس أن تكشف له وجهها؟ ج: هذا يُقال له: غير أولي الإِرْبَة يعني: ليس من أهل النساء، فلا يجب عليها الاحتجاب عنه: أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ النور:31. س: ما المقصود بالتابعين؟ ج: الذي يكون بين النساء ما هو معروف بالشهوة. س: هل هو المُغَفَّل...؟ ج: الذي ما له شهوة، ما يشتهي النساء. س: ابن كثير يقول:.....؟ ج: لا، غير أولي الإِرْبَة، الإِرْبَة: الشهوة.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa