حكم راتب من يعمل عند من يتعامل بالرشوة

الإجارة أحكام الموظفين
رقم الفتوى: 17090 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم راتب من يعمل عند من يتعامل بالرشوة

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

من المستمع (ك. م. ع) من السودان رسالة ضمنها جمعًا من الأسئلة، في أحدها يقول: أنا أعمل مع أحد التجار، وهذا التاجر يدفع رشاوى حتى يسير عمله، علمًا بأنني أدير له أعماله الحسابية فقط، وأتقاضى على ذلك أجرًا، فهل يعتبر هذا المبلغ الذي آخذه حرام بالنسبة لي؟ أفيدونا أفادكم الله.

ج الجواب

الجواب: نرجو ألا يكون عليك شيء، والإثم عليه لما يدفع من الرشوة، الإثم عليه، وأنت -إن شاء الله- إذا كنت لا تعمل إلا ما أباح الله لا شيء عليك، لكن تنصحه، تنصحه وتحث إخوانك على نصيحته؛ لأن الرشوة حرام، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa